حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن

فتاوى ابن باز

768

س: السائلة: م. ش - تقول: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، فأحيانًا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟

ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 209) العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الاعتداد بالصبي في الجماعة_2