حكم قراءة القرآن للحائض_1

فتاوى نور على الدرب

747

س : إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات ، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ، ونستحيي أن نخبر الأستاذ ، فنقرأ مرغمات ، هل يجوز لنا هذا؟ وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيام الامتحان؟ جزاكم الله خيرًا

ج : اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم ، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك ، فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا . واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 431) القرآن وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ ، والنفساء كذلك عن ظهر قلب ؛ لأن مدتهما تطول ، النفساء تأخذ أياما كثيرة ، والحائض كذلك تأخذ أياما وإن كانت النفساء أكثر منها ، فلا يصح أن يقاس على الجنب ، الجنب مدته قصيرة إذا فرغ من حاجته ، في إمكانه أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض فليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم ، وهكذا النفساء ، فهما في حاجة إلى القراءة ، قالوا : والحديث : لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا حديث ضعيف ، وعلل أهل العلم لكونه برواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب : أنه يجوز للحائض القراءة ، وهكذا النفساء لما تقدم ؛ لأن مدتهما تطول ، ولأن القياس على الجنب لا يصح ، ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب ، لا من المصحف ، بل عن ظهر قلب ، أما إذا احتيج إلى المصحف فيكون من وراء حائل ، تلبس قفازين تلمسه من وراء القفازين ، أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة ، وتفتش عند الحاجة المصحف وتنظر الآية ، أو يحفظ عليها بعض زميلاتها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 432) حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب ، فالحاصل أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح ، وهكذا من المصحف من وراء حائل القفازين في اليدين ، أو ثوب يجعل على اليدين تلمس به عند الحاجة ، أو تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يد أختها الطاهرة ، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم .






كلمات دليلية:




صلاة الكبير والمريض الذي لا يقدر على القيام