ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، من أهل العلم من أجاز لها القراءة ؛ لأن مدتها تطول ، وهكذا النفساء ، قالوا : وليست مثل الجنب ، الجنب يمكنه أن يغتسل في سرعة من غير بطء ؛ لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول ، فليستا مثل الجنب . وهذا هو الصواب : أن لها القراءة عن ظهر قلب ؛ لأنها تحتاج إلى ذلك ، وقد تنسى ما حفظت ، فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب ، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حائل فلا بأس ، هذا هو الصواب ؛ لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس ، فلا يجوز القياس على (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 436) الجنابة ، وأما حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .