ج : نعم ، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية والكتب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 438) الإسلامية ، مثل كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير ، حتى ولو فيها القرآن ، لا بأس بذلك ؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفا ، والصحيح أيضا أن لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف ؛ لأن حدثها يطول بخلاف الجنب ، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل ؛ لأن مدته لا تطول ، متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل ، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنبا ، ويقول : أما الجنب فلا ولا آية أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ، وقد تنسى حفظها ، ويشق عليها ترك القرآن في هذه المدة الطويلة ، فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز ، وبعض أهل العلم منعها من هذا وقاسها على الجنب ، والصواب أنها ليست مثل الجنب والقياس غير صحيح ؛ لأن الجنب مدته قصيرة ، وأما الحائض فمدتها طويلة ، والنفاس أطول ، فلا يقاس الطويل على القصير ، ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه ، أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة عند أهل العلم ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، والرواية عنهم ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع : دعي العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي ، وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 439) بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها من القرآن ، ولم يقل لها : لا تقرئي ، وإنما منعها من الطواف والصلاة ، فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف .