حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر_1

فتاوى ابن باز

602

س: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها : هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب، فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين.

ر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس، فلم تطهر إلا الضحى، فليس عليها شيء؛ لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها. ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق.






كلمات دليلية:




أركان وواجبات وسنن العُمْرَة