حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها

فتاوى ابن باز

703

س: سؤال من: ف. م. أ - الرياض تقول: أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله. وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفًا، فأشار علي بأن أتطهر بعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام، وفعلاً استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتطر مدة ثمانية أيام، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب.

ج: جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض، فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية، ولا مانع من أن تصومي فيها. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 216) فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي، وتصلي، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي: الحيض - تزيد وتنقص، وتجتمع أيامها وتفترق. وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه.






كلمات دليلية:




خليفة الطنيجي