ج : إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة ، إذا كانت عادتها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 405) خمسة أيام فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فإنها تجلس ما دام الدم مستمرا ، وتحسبها من العادة ، ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة ؛ لأن عادة النساء تزيد وتنقص ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ، ولا تصوم ، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت ، وحلت لزوجها ، وصلت ، وصامت ، هذا هو الصواب في هذه المسألة ، أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ، ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تسمى حيضا ، ولا تعد شيئا ، بل تصلي معها ، وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا . فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذا لا يضر عليها ، ولا تمنعها من الصلاة ، ولا من الصوم ، ولا من زوجها ، أما الدم الصافي ؛ الدم الواضح فإنها تجلسه حتى لو انفصل إذا اتصل ، أو انفصل فإنها تجلسه تبعا للعادة .