ج : ما دام يأتي دم في الضحى أو الظهر ، أو في الظهر والعصر المعنى حتى الآن لم تطهر ، فينبغي أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل ، لكن لو رأت طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة ، ولو زادت الأيام فلا يضر ؛ لأن العادة تزيد وتنقص فلا تعجل ، لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليها الصفرة والكدرة بعد الطهارة ، لا يلتفت إليها ، كالبول ، تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا تحسب حيضا ، أما إن كان الدم لا يزال مثلا : رأت الطهر عند الضحى ، ثم أتى الدم الظهر فهي لا تزال في حكم الحيض ؛ لأن الدم يسيل تارة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 401) ويقف تارة ، لا يستمر سائلا سائلا ، فإذا عليها أن تنتطر حتى ترى القصة البيضاء ، أو ترى طهرا كاملا باستعمال القطن ونحوه مما يتنظف به في الفرج ، فإذا رأته نظيفا سليما اغتسلت ، فإن عاد إليها دم جلست ولم تصل ، ولم تصم حتى ينقطع ما دام في حدود العادة ، وما يقاربها إلى خمسة عشر يوما ، فإن زاد على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ، ولم تلتفت إليه ، وصارت بهذا مستحاضة ، ترجع إلى عادتها الأولى ، وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها ، أما إذا انقطع لثمان ، لتسع ، لعشر ، لاثني عشر ، يعني زاد على العادة ، لكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضا على الصحيح ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وقد تتصل وتفترق ، مثلا : ترى يوما دما ويوما طهارة ، يكون هذا ملفقا ، تغتسل في يوم الطهارة ، وتجلس في يوم الدم ، وتكون عادتها ملفقة ، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوما ، أربعة عشر يوما فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر ، فإذا زاد على خمسة عشر يوما تعتبر ذلك استحاضة ، كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم ، وهذا هو المعتمد ، النهاية خمسة عشر يوما ، فإذا زاد صار استحاضة ، تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوما ، وإن كانت صامت في هذه الأيام فصومها صحيح ما زاد على العادة ؛ لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضا . أما إذا كان الحيض مضى واغتسلت بعده ثم جاءها صفرة أو كدرة هذا لا يضر ، ولا يلتفت إليه ، بل يعتبر طهارة كالبول .