ج : إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطا، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء؛ لأنك تركتها لشبهة تظنين ليس عليك شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المستحاضات اللواتي تركن الصلوات لشبهة ما أمرهن بالقضاء، ولم يأمر الأعرابي الذي ينقر الصلاة ما أمره أن يقضي الأيام الماضية لجهله، وإن قضيتها فلا بأس، ولكن لا يلزمك ذلك؛ لأنك (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 131) جاهلة، وإن كان فيه علامة إنسان؛ لأنه في الطور الثالث قد يكون فيه يد أو رجل، في الأربعين الثالثة قد يبين فيه يد أو رجل أو رأس يكون نفاسا، لا تصلي ولا تصومي، والمقصود أنه ليس عليك قضاء؛ لأجل الشبهة، وإنما عليك التوبة والحرص في المستقبل.