قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة

فتاوى ابن باز

511

سؤال من: م. ح - من الرياض تقول: إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير )، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلاً، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟

ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء. أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا، حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأما الجنب فلا ولا آية .






كلمات دليلية:




حكم إراقة المياه التي غسل بها الميت