ليس لأقل النفاس حد محدود

فتاوى ابن باز

552

س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين؟

ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم، وليس لأقل النفاس حد محدود. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم صلاة العامل إذا منع من الذهاب إلى المسجد