ج: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان ؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما. ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها. ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة -: وتوضئي لكل صلاة . ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني: الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 228) أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم. أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال. والله تعالى ولي التوفيق.