ج : إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا. أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل؛ إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن كان الدم دم حيض، فالواجب عليها الخروج، إلا إن كانت مضطرة فتتحفظ وتجلس، حتى يأتي وليها أو دليلها.