هل تحل المستحاضة لزوجها

فتاوى ابن باز

606

س: المستحاضة هل تحل لزوجها؟

ج: المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.






كلمات دليلية:




حكم إعطاء الزكاة للأقارب