وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر

فتاوى ابن باز

658

س: سؤال من: أ. هـ. م - يقول: عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟

ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 217) وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق. إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء، هل تصلي معهما الظهر والمغرب . س: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.






كلمات دليلية:




حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض_1