أقسام المياه

فتاوى ابن باز

1549

س: حدث نقاش حول أقسام المياه، فمنهم من يرى: أن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر، ونجس، ومنهم من يرى: أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، والسؤال: هل الصواب مع الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ أرجو من سماحتكم توضيح المسألة في ذلك.

ج: الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، وقال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 15) ومراده صلى الله عليه وسلم: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا. أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها. أما الماء المقيد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرا، ولا يسمى طهورا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم صلاة الإمام إذا جهر في الصلاة السرية