حكم الوضوء بالبترول

فتاوى ابن باز

1440

س: هل يجوز الوضوء بالبترول؟

ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء. والله الموفق.






كلمات دليلية:




سافر ولم ينو إقامة قصر الصلاة عشرين يوما