علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1471

س2: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة ، فماذا يفعل؟

ج 2 : إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 300) يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صرف الزكاة لبناء المساجد_2