ج 2 : الحائض لا تغتسل للحيض حتى ترى الطهر ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع الحيض تماما وتتطهر، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالجماع الذي حصل منك في هذه الحال يوجب عليك التوبة والكفارة، وهى التصدق بما يعادل دينار أو نصفه من الذهب، ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي حسب الصرف بالدراهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز