ج 3 : ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة فإنه لا يعتبر نفاسا. وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا؛ لأن حكمه حكم البول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز