ج : يجب على من حصل منه بول أو غيره من نواقض الوضوء إذا أراد الصلاة أن يتوضأ؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . ويجب عليه كذلك أن يغسل النجاسة الحاصلة على ثوبه أو بدنه قبل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض إذا أصاب الثوب، ولقوله تعالى: وثيابك فطهر . أما إذا لم يجد الماء فإنه يصلي بالتيمم، ويجزئ صلاته إذا عجز عن الحصول على الماء. أما إذا قدر على الماء ولو بالثمن، فإنه يلزمه شراؤه واستعماله في الوضوء والغسل وغسل النجاسة؛ لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 192) وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب الذي اشتكى إليه عدم وجود الماء: عليك بالصعيد فإنه يكفيك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز