ج 2: لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لأن الله قال: حتى يطهرن أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض، ثم قال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول: انقطاع دم الحيض، وهو الطهر. الشرط الثاني: الاغتسال من الحيض، وهو التطهر. ثم أثنى - سبحانه وتعالى - على الملتزمين بشرعه فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز