الحكم إذا طهرت الحائض ما بين الظهر والعصر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

541

س7: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب أم لا ؟

ج 7 : إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها أصبحت من الطاهرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




 ضربني وبكى وسبقني وأشتكى