ج 4 : أولا: لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين. ثانيا: إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 259) والصيام إلى تمام أربعين يوما من إسقاطه، إلا إذا تحقق أنه نزيف وأن دم النفاس قد توقف، فإنه لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة والصيام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز