الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

فتاوى نور على الدرب

733

س : هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة ؟

ج : نعم سواء إذا رأى الماء المني وجب عليه الغسل ، المرأة والرجل في هذا سواء ، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم إذا هي رأت الماء - يعني المني - وأجمع العلماء أنه إذا لم تر الماء ، أو الرجل إذا لم ير الماء يعني المني فلا غسل عليه ، إنما الغسل من الماء ، الماء من الماء ، إلا في الجماع في اليقظة ، إذا جامع ولم ير الماء ، يغتسل إذا أولج فرجه في فرجها ، فإنه يغتسل وهي تغتسل ، ولو ما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 276) حصل إنزال ، ولو ما حصل مني ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل






كلمات دليلية:




حكم القنوت عند وجود النوازل