ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة؛ لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 154) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز