جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

561

س2: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع ؟

ج 2 : من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد