جماع الحائض

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

682

س1: ما حكم جماع المرأة وهى حائض ؟

ج1 : وطء الزوجة وهي حائض حرام؛ لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، حتى تطهر من الحيضة الطهر الكامل وتغتسل من حيضتها للآية المذكورة، ومن وطئ زوجته أثناء حيضتها أو قبل اغتسالها من الحيضة فهو آثم لارتكابه ما حرم الله، وعليه التوبة النصوح من ذلك الفعل السيئ، وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه للفقراء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيمن أتى امرأته وهي حائض: ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ). ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 226) الجنيه السعودي سبعين ريالا مثلا، فإنه يخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا يتصدق بها على بعض الفقراء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء