حكم أخذ الجنب من شعره وأظفاره قبل أن يغتسل

فتاوى ابن باز

449

س: هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره ؟

ج: لا بأس إذا كان ليس محرما، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر.






كلمات دليلية:




أحكام قضاء الحاجة