ج : ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون ، أو بالسدر أو بالأشنان أو بغيره فلا بأس ، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ، ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل ، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن لو غسل هذه الجنابة فقط ، ولم يتوضأ ولم ينو الوضوء فلا حرج ، يغتسل من الجنابة ، وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة ، أما إذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل ، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في جميع بدنه بالصابون أو بغيره ولكن لا يمس العورة ، فإن مسها يعيد الوضوء إذا مس عورته ، يعني الفرج : الذكر ، أو الدبر ، إذا مسه يعيد الوضوء الشرعي ، يغسل وجهه ويديه ، ويمسح رأسه وأذنيه ، ويغسل رجليه ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 287) هذا الوضوء الشرعي ، أما إذا كان عم الماء على بدنه ، ولكن ما مس فرجه حين الغسل فوضوؤه الأول صحيح .