حكم إجزاء الغسل عن الوضوء_2

فتاوى نور على الدرب

600

س : إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء ؟

ج : إذا جمعهما جميعا فلا بأس ، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأه ، لكن الأفضل أن يتوضأ ، ثم يغتسل هذا الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ، يعني يفيض الماء على رأسه ، ثم على جسده ، على رأسه ثلاثا ، ثم على شقه الأيمن ، ثم على شقه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 288) الأيسر ، والمرأة كذلك : تستنجي ، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة ، ثم تغتسل ، سواء كان من الجنابة أو لغير ذلك ، هذا هو الأفضل .






كلمات دليلية:




صلى وصام لأمر كان يأمله حتى قضاه فما صلى ولا صاما