حكم إجزاء الغسل عن الوضوء_5

فتاوى نور على الدرب

677

س : إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة ؟ أم الاغتسال كاف ؟

ج : السنة إن كان عليه جنابة ، أو كانت حائضا تغتسل من حيضها أو (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 285) نفاسها ، الوضوء أولا ، يبدأ بالوضوء ، يستنجي الإنسان ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغتسل ، ويكتفي بذلك عن الوضوء من بعد ذلك ، فإن اغتسل بنية الأمرين ؛ نية الطهارتين ؛ الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى ، أما الاغتسال بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي ، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس ، فإنها تتوضأ بعد الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك ، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي ؛ بأن يستنجي من الجنابة ، وأن تستنجي المرأة من الحيض والنفاس ، ثم تتوضأ الوضوء الشرعي ؛ بأن تتمضمض وتستنشق ، وتغسل وجهها وذراعيها ، وتمسح رأسها ، وتغسل رجليها . وهكذا الرجل في الجنابة ، ثم يكون الغسل بعد ذلك ، كما كان النبي يفعل - صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، اللهم صل عليه وسلم .






كلمات دليلية:




إبراهيم الدوسري