س : يقول هذا السائل : يا سماحة الشيخ ، عندما أريد الغسل من جنابة ، أو لصلاة جمعة ، أو لصلاة عيدين أبدًا دائمًا بالغسل من السرة إلى الركبة بالصابون ، ثم بعد ذلك أنوي الغسل ، وأشرع في الماء فقط ، فهل عملي هذا صحيح ؟
ج : يكفي ، لا بأس به ، لكن ما فيه حاجة للصابون ، الماء يكفي ، وإذا فعلت الصابون فلا بأس ، لكن لا بد أن يغسل بالماء الصابون حتى يزول ويبلغ الماء البشرة ، وتعم البدن بالماء عن الجنابة ، وهكذا في غسل الجمعة ، حتى تحصل لك السنة .