ج : نعم ، لا حرج على الجنب والحائض والنفساء ، كلهم لا حرج عليهم أن يسمعوا القرآن والأذكار الشرعية ، إنما المحرم قراءة القرآن للجنب ، كونه يقرأ ولو من غير المصحف حتى يغتسل ، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة ؛ لأنهما مدتهما تطول ، لكن لهما أن تقرآ عن ظهر قلب ، وتراجعا المصحف من طريق القفازين ، من طريق الحاجب ، يعني يكون هناك وقاية بينهما وبين المصحف إذا دعت الحاجة إلى المراجعة لآية أو آيات ، أما الجنب فلا ، ليس له أن يقرأ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 310) حتى يغتسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا ، قال علي رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة ، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام : أما الجنب فلا ، ولا آية يعني : لا يقرأ ولا آية .