ج : لا حرج في ذلك ، لا بأس بأن يغتسل في هذا البيت ، إذا كان فيه ماء وتيسر له الغسل فيه ، فلا بأس ، والحمد لله ، لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعماله للوضوء والغسل والشرب ، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب ، فالمعنى أنهم يتوضؤون من هذا الماء ، ويغتسلون منه ، ولا حرج في ذلك .