ج 6 : الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 203) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز