حكم تخليل المرأة شعرها دون الغسل بالماء

فتاوى نور على الدرب

620

س : هل يجوز تخليل المرأة شعر رأسها سبع مرات أثناء الغسل من الجنابة ، دون أن تصب الماء على شعرها ؟

ج : لا يكفي ذلك ، لا بد من صب الماء على شعرها ثلاثا ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحثي عليه ثلاث حثيات ، أما إذا كانت واقفة ، لكنها عمت الرأس أجزأت بتعميمه ، وأما مجرد التخليل من دون صب الماء فلا يكفي ، لا بد من جريان الماء على الرأس ، ومجرد تخليله بالأصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي ، لا بد من صب الماء ولو مرة ، لكن السنة ثلاث ، لأن في حديث أم سلمة ، قالت : يا رسول الله ، إنني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ - وفي رواية له : والحيضة؟ عند مسلم رحمه الله قال : يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات ، فلو أنها روته بالماء من دون ثلاث حثيات صبت عليه الماء لكفى ، لكن الثلاث أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل في الإبلاغ .






كلمات دليلية:




أحكام العدة في الشريعة الإسلامية