ج : إذا بلغت المرأة سن اليأس، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة، وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض ) ذكره أحمد . (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 234) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز