حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه_1

فتاوى نور على الدرب

422

س : إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل ، إلا أنه لكثرة الحاج يقل الماء فماذا يفعل بدل الماء؟ وكيف إذا أراد أن يصلي وهو جنب؟ وهل يكفي أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة ؛ لأن كثيرًا من الناس يقعون في مثل هذا . ولكم منا جزيل الشكر .

ج : إذا احتلم الإنسان في مزدلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس فيلتمس الماء . يعني إذا احتلم ورأى الماء ، يعني المني قد خرج منه في النوم ، هذا الاحتلام يعني أنه جامع المرأة أو استيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله ، فهذا يلزمه الغسل ؛ غسل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 277) الجنابة ، فعليه أن يلتمس الماء ، يطلب الماء ولو بالشراء ، في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة ، أو يجد محلا يغتسل فيه من دون شيء يلزمه ذلك ، فإذا لم يتيسر له ؛ لا بالثمن ولا بالتبرع ، ما وجد مكانا للغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ؛ يضرب بيده التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة وبنية الحدث الأصغر ، يعني ينوي بالتيمم جميع المحدثين ؛ الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء ، والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة ، ينويهما جميعا ، وأنه يتيمم حتى يصلي ، ويكفيه ذلك ويصلي ، وصلاته صحيحة . والحمد لله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، والله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ولكن عليه أن يجتهد ، لا يتساهل ، يجتهد ويسأل ، إن وجد ماء ولو بالشراء بأخذ الماء بسطل ونحوه ، ويبتعد عن الناس بعض الشيء ، أو يلتمس خيمة إذا كان هناك خيمة ليس فيها أحد ، أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل .






كلمات دليلية:




حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة