حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه_2

فتاوى نور على الدرب

759

س : إذا احتلم الرجل وخرج منه شيء فهل يغتسل ويلبس لبسًا جديدًا أم يعيد هذا اللباس عليه ؟

ج : إذا احتلم الرجل أو المرأة فإنهما يغتسلان إذا رأيا الماء ؛ وهو المني ، أما الاحتلام بدون ماء فليس فيه غسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : نعم إذا هي رأت الماء يعني المني ، فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام أو رأى المني ولم يكن احتلام فإنه يغتسل ، والمني معروف : ماء غليظ ينتج عن الشهوة ، فإذا رأى الرجل أو المرأة ماء وهو المني بعد احتلامهما ، أو استيقظا ورأياه وإن لم يكن احتلام فإنهما يغتسلان ؛ أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الاحتلام الذي ليس معه مني فإنه لا يوجب الغسل ، سواء كان في الليل أو في النهار ، ولا يؤثر على الصيام ولا على الحاج ، الاحتلام ليس باختياره ، فإذا احتلم في نهار الصيام ، أو احتلم في عرفة أو في منى قبل أن يرمي الجمرة فإنه لا يضره ذلك ؛ لأنه ليس باختياره ، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، سبحانه .






كلمات دليلية:




الإسلام والبيئة