ج : عليه أن يعيد الصلاة ظهرا ، يصلي ظهرا ؛ لأن الغسل لا يكفي (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 299) عن الوضوء ، غسل الجمعة لا يكفي ، بل لا بد من الوضوء الشرعي ، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ ، وأما الغسل المستحب ؛ غسل الجمعة ، فهذا لا يكفي ، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا ، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا ، والغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى ولو نوى إلا إذا رتب : غسل وجهه ثم يديه ، ثم مسح رأسه وأذنيه ، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل فلا بأس ، يكفي ، يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية .