ج : إذا اغتسل من الجنابة ناويا الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط فالذي ينبغي أن يتوضأ ، وقد ذهب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 280) بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء ؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر ، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو إلا الأكبر ، فالواجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي ، والسنة أن يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، هذا هو السنة ، وإذا توضأ قبل ذلك فإن ترك الرجلين ثم كمل الغسل فلا بأس ، وإن كمل الرجلين فهو أفضل ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ، ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ وكمل الوضوء ، وحديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فرغ ثم غسلهما مكانا آخر . فكونه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى يكون هذا أفضل ، وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك ؛ لأن الغسل صار الآن مشتركا بين الوضوء والغسل ، فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج . لكن مثل ما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل ، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكانا آخر إذا تيسر ذلك ، وإذا كان مكانا واحدا وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين إذا كان مبلطا غسلهما في المكان ، والحمد لله ، وكونه غسلهما في مكان آخر عليه الصلاة والسلام محمول على انتقاله عن محل الذي قد يكون قد علق بهما شيء من الطين والتراب ، فيغسلهما في مكان آخر لهذه العلة ، وهذا هو الظاهر والله أعلم .