ج : الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها ، طهارته طيبة ، لأن المسح عليها ضروري ، أما الخف فلا ، لا يمسح على الخف وهو عليه جنابة ، يخلع ، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ، ولو في الحيض ، إذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل ، بل يتوضأ كالعادة ، ويغسل كالعادة في بقية أوقاته زال حكمها .