ج 1 : يجوز للحائض دخول المسجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز