ج3 : إذا بلغت المرأة سن اليأس وهو خمسون سنة، فإن ما يخرج منها من الدم أو الصفرة لا يعتبر حيضا تترك من أجله الصيام و الصلاة، وإنما هو دم فساد ينقض الوضوء فقط، ويوجب الاستنجاء منه، ويطهر المخرج قبل الوضوء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز