ج : الواجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أو الجنابة، غسل جميع رأسها بأن تفيض الماء عليه، وتروي أصوله إن كان مظفورا عند الغسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة ولا ينقض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم . لكن الأفضل في غسل الحيض والنفاس نقض شعر الرأس إذا كان مظفورا، وغسله بالماء والسدر؛ لأحاديث أخرى ثبتت في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز