ج : الفرض : تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس ، يعمه بالماء ، إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى المرأة والرجل عن الجنابة ، والمرأة عن الحيض والنفاس ، إذا عمت جسمها بالماء واغتسلت بنية الطهارة كفى ، ولكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان غسل الجنابة ، ثم يعم بدنه بالماء .