ج 2 : ما دام أن عادتك الشهرية سبعة أيام أو ثمانية فإن اختفاءها في أثناء هذه المدة جزءا من النهار أو الليل لا يدل على (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 210) انقضاء الحيضة والطهر منها؛ لأن حكم الحيض لا يزال باقيا ما دمت في أيام عادتك المعتادة، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا حصل النقاء الخالص بانتهاء أيام عادتك المعتادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز