كانت لا تصلي إذا ولدت حتى تتم ستين يوما

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

702

س1: لي جارة في التسعين من عمرها، وهي بمثابة الأم لي. تقول إنها كانت لا تصلي إلا بعد الستين - أي: في النفاس - ولم تعر اهتمامًا للدم، كانت تظن أن النفاس ستون يومًا وهي أم (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 267)  لسبعة أولاد. ما رأي، سماحتكم، وكيف تقضي هذه المرأة دينها؟ علمًا أنها لا تعرف كم هو.

ج 1 : أكثر مدة النفاس أربعون يوما ، فإذا أكملت المرأة أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي، وإن كان معها دم؛ لأنها مثل المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، هذا إذا لم تصادف الزيادة على الأربعين وقت عادتها الشهرية، ولا تعذر المرأة المذكورة بترك الصلاة فيما زاد على أربعين يوما من النفاس في غير عادة الحيض، ولذا فعليها قضاء الصلوات الماضية حسب استطاعتها، فتجتهد في تقدير الصلوات التي لم تؤدها منذ طهرها قبل الأربعين، أو من تمام الأربعين، فتقضي الصلوات متتابعة، تصلي صلوات كل يوم وليلة مرتبة، حتى تأتي على تمام الأيام التي لم تؤد الصلاة فيها بعد مدة النفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ تم بحمد الله - المجلد الرابع من ( المجموعة الثانية ) من فتاوى اللجنة ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد ( الخامس ) وأوله ( وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة )






كلمات دليلية:




الصلاة في النعال والخفاف في المساجد المفروشة_1