ج : الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه ، وهكذا من الحيض ، فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة ، لأن الله جل وعلا يقول : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وهكذا المرأة ، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم ، وانقطع الدم ولو لأقل من أربعين وجب على النفساء والاغتسال ، وإذا انتهت أيام الحيض ، ورأت الطهارة تغتسل وجوبا ، لقوله جل وعلا . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالغسل ، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل ، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضا ، والنفساء كذلك ، إذا كملت الأربعين وجب الغسل ، وإذا رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل .